المادة 2 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
تعني كلمة ( محكمة) اينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية او شرعية او خاصة او محكمة تسويةأو محكمة بلدية وتشمل اي قاض من قضاتها او قاض يجلس منفردا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026