المادة 12 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
نشر ماجرى في الدعاوى وما منع نشره:
كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية او الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف او دعاوى الذم والقدح والسب وافشاء الاسرار او في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على المائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي او اذنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026