المادة 11 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
التأثير في سير العدالة:-
كل من نشر باحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة( 68 )من قانون العقوبات امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء في الاردن او في رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية او التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى او في ذلك التحقيق او امورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولي الشأن او التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى او التحقيق او ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026