المادة 14 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

الاذاعة عن تحقيق سري: كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيدعلى خمسين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة