المادة 9 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أى شخص اذا كان قد ارتكب جرما يقع تحت احكام قانون العقوبات بشرط ان لا يحاكم مرتين عن نفس الجريمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026