القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020.
- المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2020 بما يلي:- أ- الايرادات العامة000,890,560,8 دينار 1- الايرادات المحلية000,000,754,7 دينار 2- المنح ا…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ(450,033,910,5) دينارا ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاء سندات اليورو وسندات محلي…
- المادة 4تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2021 و2022 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
- المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
- المادة 6أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- لا يجوز إصدا…
- المادة 7أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة…
- المادة 8أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازن…
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل ب…
- المادة 10على الرغم مما ورد في المادتين (8) و(9) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2205- النفقات العامة) النشاط (601- ادارة النفقات العامة) …
- المادة 11يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ل) من المادة (6) والفقرة (ج) من المادة (8) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دا…
- المادة 12يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (9) من هذا القانون.
- المادة 13لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا …
- المادة 14على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات…
- المادة 15على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية…
- المادة 16أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا …
- المادة 17يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عد…
- المادة 18تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي وزارة او دائرة مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية.
- المادة 19تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 20تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.