المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ل) من المادة (6) والفقرة (ج) من المادة (8) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026