المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020

على الرغم مما ورد في المادتين (8) و(9) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2205- النفقات العامة) النشاط (601- ادارة النفقات العامة) المادة (310 - اعادة هيكلة الرواتب) الى المجموعة (21 – تعويضات العاملين) في أي فصل آخر من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة