المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية إلا اذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الأغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.
ه- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
و- في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
ز- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون.
ح-لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ط- لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ي- مع مراعاة أحكام المادة (99) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر التغييرية.
ك- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.
ل- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل أو المحافظة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
م- يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
ن- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية .
س-لا يجوز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا إذا كانت ممولة من المنح، أو ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026