المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة