المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2020 بما يلي:- أ- الايرادات العامة000,890,560,8 دينار 1- الايرادات المحلية000,000,754,7 دينار 2- المنح الخارجية000,890,806 دينار ب- النفقات العامة000,956,606,9 دينار 1- الجارية000,967,333,8 دينار 2- الرأسمالية000,989,272,1 دينار ج- العجز000,066,046,1 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة