المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ(450,033,910,5) دينارا ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026