المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2021 و2022 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026