المادة 17 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدصد افلحةو 6 ظمائن 7ف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026