المادة 14 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026