القوانين
قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة…
- المادة 3تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم…
- المادة 4للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة …
- المادة 5أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدول…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية. ب- الاسهام في…
- المادة 7أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الداخلية. 2- مندوب عن وزارة الصحة. 3- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية. 4- مندوب عن أم…
- المادة 8أ- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:- 1- ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وتجديد ترخيصها وفقا للانظمة المعمول بها والتعليمات الصاد…
- المادة 9لا يجوز لاى شخص طبيعي او معنوى ممارسة اى مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
- المادة 10أ- يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية الى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه الى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او ر…
- المادة 11أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة:- 1- إنذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا لم يقم أي منهما بإزالة الم…
- المادة 12لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة او تملك أية مهنة سياحية مخالفا لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية…
- المادة 13أ- لغايات هذا القانون، يمنح موظفو وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية او أي منشأة…
- المادة 14على الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي وأي جهة مختصة حسب تشريعاتها التنسيق مع الوزارة عند وضعها الخطط السياحية…
- المادة 15على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط لترخيص المهن والمنشآت السياحية موافقة وزارة السياحة والآثار على أن تشمل الموافقة تصنيف تلك المنشأة والرقابة عليها.
- المادة 16أ- تلتزم شركات الادارة الفندقية المحلية والاجنبية عند تنفيذ احكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي:- 1- تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود. 2- تدري…
- المادة 17أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ، وتهدف الى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها ، داخل المملكة…
- المادة 18أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- امتلك او مار…
- المادة 19لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وك…
- المادة 20يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.