المادة 6 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية.
ب- الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
ج- التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة.
د- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة.
ه- وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية.
و- وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية.
ز- تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية.
ح- أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026