المادة 6 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية. ب- الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة. ج- التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة. د- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة. ه- وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية. و- وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية. ز- تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية. ح- أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة