المادة 19 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:-
أ- تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التى يترتب تقديمها وتحديد اسعار الخدمات السياحية واجورها.
ب- تحديد رسوم الدخول الى المواقع السياحية والاعفاء منها.
ج- المؤهلات الواجب توافرها في ادلاء السياحة وشروط واجراءات ورسوم ترخيصهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026