المادة 18 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
2- مارس اي مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوى على منافسة غير مشروعة او مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطني.
ب- تقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير.
ج- اذا ادين اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل او المكتب الذى تمارس فيه تلك المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026