المادة 17 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ، وتهدف الى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها ، داخل المملكة وخارجها ، وتحدد مهامها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون وتطبق على تشكيلاتها وعلى سائر الامور المتعلقة بها الاحكام التالية:-
1- تتألف العضوية في الهيئة من الوزارة ومن المؤسسات الرسمية العامة المعنية بالسياحة ومن الجمعيات والهيئات السياحيةواصحاب المهن السياحية المرخصة التي يحددها النظام الذي يصدر لهذه الغاية بما في ذلك كيفية تحديد نسبة تمثيل كل منها في الهيئة.
2- تحدد بموجب النظام الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة وكيفية عقدها واتخاذ القرارات فيها ومساهمات الاعضاء من القطاعين العام والخاص في موازنتها ورسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3- يكون للهيئة مجلس ادارة يحدد النظام الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية تشكيله وكيفية انتخاب الاعضاء فيه والصلاحيات والمهام الموكولة اليه وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ القرارات فيه ، وسائر الامور الادارية والمالية المتعلقة به.
ب- تتألف الواردات المالية للهيئة مما يلي:-
1- مساهمات الاعضاء في موازنتها.
2- رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3- أي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس.
ج- تنشأ في المملكة جمعية او اكثر للمهن السياحية ، وتكون لكل منها بعد انشائها شخصية اعتبارية.
د- تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية تشكيل مجلس ادارة الجمعية وكيفية انتخابه وعضويةالهيئة العامة لها والمهام المنوطه بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز انشاء اتحاد للجمعيات السياحية تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه احكام هذه الفقرة.
ه- تتولى الجمعية رعاية مصالح اعضائها والعمل على تحقيق اهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة ويكون انتساب مالكي المهن السياحية الى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التي يمارسونها بعد انشائها الزاميا ولا يسمح لاي شخص بممارسة أي مهنة سياحية الا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها.
و - تعتبر جمعيات السياحية والهيئات السياحية الاخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه وعليهاتوفيق اوضاعها مع احكامه خلال مده لا تتجاوز 31 / 12 / 1988 ، وتقديم الانظمة التى انشئت بموجبها الى مجلس الوزراءلاصدارها.
ز-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انشاء ادارات او هيئات لمواقع سياحية تكتسب اهمية خاصة ، على ان تحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع واستثمارها وادامتها وتحدد سائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- يجوز منح إدارات أو هيئات المواقع السياحية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الشخصية الاعتبارية بمقتضى النظام الصادر وفقاً لاحكام البند ذاته.
3- للإدارات والهيئات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة قبول التبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026