المادة 13 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

أ- لغايات هذا القانون، يمنح موظفو وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية او أي منشأة سياحية لممارسة اعمالهم. ب- تحدد مهام وصلاحيات وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة