المادة 15 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط لترخيص المهن والمنشآت السياحية موافقة وزارة السياحة والآثار على أن تشمل الموافقة تصنيف تلك المنشأة والرقابة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026