المادة 11 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة:- 1- إنذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار، فللوزير اتخاذ أي من الجزاءات التالية:- أ- فرض غرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار للمنشأة السياحية. ب- فرض غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار لممارس أي مهنة سياحية. ج- إغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة. د- سحب ترخيص ممارسة المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة. ه- إلغاء الترخيص وشطبه نهائياً من سجلات الوزارة. 2- مصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك المهنة السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الأفراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهؤلاء الأفراد والسياح وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن. 3- إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده إذا أدين مالك تلك المهنة أو ممارسها بأي جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره. ب- في حالات خاصة ومبررة للوزير إغلاق أي منشأة سياحية، على أن يتم إعلام اللجنة بذلك في أول اجتماع لها. ج- للوزير إغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون ترخيص أو في حال عدم تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة