المادة 3 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ-المحافظة على المواقع السياحية ، وتطوير هذه المواقع واستثمارها بصورة مباشرة و غير مباشرة ، بما في ذلك تنظيمها وادارتها والاشراف على تنفيذ البنى التحتية والانشاءات الاساسية فيها. ب- ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ، والاشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرهالرفع مستوى الخدمات التى تقدم للسياح. ج- إصدار التصاريح الخاصة بالخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية وتنظيمها والإشراف عليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. د- تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة ، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم. ه- وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والاشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية. و- عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الاقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء. ز- تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس. ح- تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ، وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة. ط- العمل على توفير القوى البشرية والامكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الاداء والكفاية في اعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة. ي- اعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها. ك- القيام بأية أعمال اخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة