المادة 2 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون . الامين العام : امين عام الوزارة. اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون. المواقع السياحية: المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية. ب- لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السياحية ما يلي:- 1- مكاتب وشركات السياحة والسفر. 2- النقل السياحي المتخصص. 3- المنشآت الفندقية والسياحية. 4- خدمات ادلاء السياح. 5- الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها. 6- المطاعم السياحية. 7- شركات اقتسام الوقت ( Time Share ) 8- أي نشاط اخر يقرر المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة