المادة 2 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .
الامين العام : امين عام الوزارة.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون.
المواقع السياحية: المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
ب- لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السياحية ما يلي:-
1- مكاتب وشركات السياحة والسفر.
2- النقل السياحي المتخصص.
3- المنشآت الفندقية والسياحية.
4- خدمات ادلاء السياح.
5- الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها.
6- المطاعم السياحية.
7- شركات اقتسام الوقت ( Time Share )
8- أي نشاط اخر يقرر المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026