القوانين

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير ال…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن …
  4. المادة 4تتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الإجراءات التالية: أ- الزيارات ا…
  5. المادة 5أ- تُشكَّ ل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة…
  6. المادة 6على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الجهات المرجعية التنظيمية التالية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:- أ- وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق الع…
  7. المادة 7تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بالمهام التالية:- أ- تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق و…
  8. المادة 8للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة ان تفوض أياً من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من ال…
  9. المادة 9أ- يحظر إجراء اي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية. ب- للجنة العليا تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات التفتيش ومها…
  10. المادة 10تحدد إجراءات التفتيش على الموقع الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
  11. المادة 11أ- لا يجوز ان يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المفتش للقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:- 1. ان يكون حاصلاً على مؤه…
  12. المادة 12إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:- أ- تحديد ال…
  13. المادة 13يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون بما يلي:- أ- التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة ل…
  14. المادة 14أ- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوَضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغ…
  15. المادة 15في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة، توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية.
  16. المادة 16على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق أوضاع جهة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
  17. المادة 17أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون. ب- تطبق أحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا…
  18. المادة 18يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية. ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي. ج- تحديد شرو…
  19. المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.