القوانين
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير ال…
- المادة 3تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن …
- المادة 4تتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الإجراءات التالية: أ- الزيارات ا…
- المادة 5أ- تُشكَّ ل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة…
- المادة 6على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الجهات المرجعية التنظيمية التالية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:- أ- وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق الع…
- المادة 7تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بالمهام التالية:- أ- تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق و…
- المادة 8للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة ان تفوض أياً من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من ال…
- المادة 9أ- يحظر إجراء اي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية. ب- للجنة العليا تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات التفتيش ومها…
- المادة 10تحدد إجراءات التفتيش على الموقع الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
- المادة 11أ- لا يجوز ان يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المفتش للقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:- 1. ان يكون حاصلاً على مؤه…
- المادة 12إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:- أ- تحديد ال…
- المادة 13يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون بما يلي:- أ- التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة ل…
- المادة 14أ- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوَضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغ…
- المادة 15في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة، توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية.
- المادة 16على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق أوضاع جهة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
- المادة 17أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون. ب- تطبق أحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا…
- المادة 18يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية. ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي. ج- تحديد شرو…
- المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.