المادة 10 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
تحدد إجراءات التفتيش على الموقع الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026