المادة 11 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

أ- لا يجوز ان يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المفتش للقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:- 1. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها. 2. ان يكون قد تلقى التدريب العملي والنظري اللازمين. 3. ان تتوفر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة. 4. توقيع مدونة السلوك الخاص بالمفتشين الذي يتضمن إقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة. ب- تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المفتش ومهامه وواجباته والمسؤولية المترتبة عليه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن آلية عمل إدارة التفتيش والمفتش وإصدار مدونة سلوك خاصة بالمفتشين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك