المادة 12 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:- أ- تحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب على النشاط الاقتصادي القيام بها لتصويب المخالفة، مع الأخذ بالاعتبار تصنيف وحجم النشاط الاقتصادي ومدى قيامه بتكرار تلك المخالفة وذلك بناءً على تنسيب من المفتش أو اللجنة المشتركة. ب- تحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع في النشاط الاقتصادي، على أن يتم الأخذ بالاعتبار جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلوب لتصويب الأوضاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك