المادة 15 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة، توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك