المادة 8 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة ان تفوض أياً من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض ان تقوم بأعمال التفتيش خلال مدة التفويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026