المادة 4 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

تتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الإجراءات التالية: أ- الزيارات الميدانية. ب- التدقيق. ج- التقييم. د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات. ه- مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة. و- أي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة