المادة 5 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

أ- تُشكَّ ل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة العمل. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة السياحة والآثار. 5- أمين عام وزارة الصحة. 6- أمين عام وزارة البيئة. 7- أمين عام وزارة الشؤون البلدية. 8- أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9- مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي. 10- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 11- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. 12- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. 13- نائب مدير عام الدفاع المدني. 14- نائب أمين عمان. 15- مندوب عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن. 16- مندوب عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن. 17- مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما الوزير. ب- تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. 2- مراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتوحيد وتبسيط هذه الإجراءات. 3- الرقابة على آلية وضع الشروط المرجعية ونشرها. 4- وضع الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش للجهات المرجعية التنظيمية ومتابعة تنفيذها. 5- وضع المعايير المهنية الواجب توافرها في المفتش وفق أحكام هذا القانون. 6- وضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات. 7- إصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية. 8. تشكيل اللجان الفنية المختصة المشتركة وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والنظر في طلبات تشكيل أي من هذه اللجان المشتركة أو إلغائها. 9. النظر في الملاحظات والاقتراحات التي تتعلق بعملية التفتيش وأعمال المفتش وإصدار القرار اللازم بشأنها. 10- مراجعة تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها أو إلغائها. ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة العليا يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ه- للجنة العليا دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. و- للجنة العليا، في سبيل قيامها بمهامها، الطلب من الجهة المرجعية التنظيمية، تزويدها بالمعلومات وبأي اقتراحات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بالتفتيش بما في ذلك الأمور المتعلقة بالخطط أو البرامج أو بتنفيذها، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا سنداً لأحكام هذا القانون ملزمة للجهات المرجعية التنظيمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك