المادة 6 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الجهات المرجعية التنظيمية التالية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:- أ- وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم سوق العمل وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال، وإصابات العمل وأمراض المهنة. ب- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية والتأمينات والتحقق من إصابات العمل والأمراض المهنية للخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. ج- وزارة الصحة فيما يتعلق بتنظيم المهن والمنشآت والخدمات الطبية والصحية، والشهادات الصحية للعمال، والنفايات الطبية وأسلوب إدارتها والتخلص منها داخل المنشأة الطبية والصحية، وفيما يتعلق بمياه الشرب وبرك السباحة العلاجية والترفيهية، وإصدار الشروط الصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها، كما هي محددة في قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها. د- وزارة البيئة فيما يتعلق بحماية عناصر البيئة، والمواد والنفايات الضارة والخطرة واستعمالها وتداولها والتخلص منها ومعالجة المياه العادمة الصناعية وتصريفها، وما ينتج عن أي منها من مكاره، وإصدار الشروط البيئية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنفايات الصلبة وإداراتها والتخلص منها وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية عناصر البيئة والمحددة بموجب قانون حماية البيئة والتشريعات ذات العلاقة. ه- المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بتوفير التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية والوقاية والحماية من أخطار الحريق وشروط معدات مكافحة الحريق والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلامة العامة التي يحددها قانون الدفاع المدني والتشريعات ذات العلاقة. و- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فيما يتعلق بالطاقة والتعدين ومستويات الإشعاع والتنقيب عن المصادر الطبيعية، وفيما يتعلق باستخدام المحروقات والوقود والغاز كما هو محدد ضمن التشريعات ذات العلاقة. ز- المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق في الغذاء والدواء، ويشمل ذلك أنشطة تصنيع أو انتاج أو تداول الغذاء جميعها، وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء من شروط ممارسة العمل، والمواد الغذائية الخام والمصنعة، وفيما يتعلق بمنشآت تصنيع أو إنتاج أو تداول الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وما يتعلق بضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، وغيرها من الأمور الواردة في قانون الدواء والصيدلة وقانون الغذاء والتشريعات ذات العلاقة. ح- وزارة الزراعة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والمسالخ خارج حدود البلديات، ومعاصر الزيتون، والمهن والأدوية البيطرية والمنشآت الخاصة بها والتقاوي والمخصبات والمبيدات والأشتال والأعلاف والمحاجر لأغراض حجر المنتجات الزراعية وغيرها من الأمور الواردة في قانون الزراعة والتشريعات ذات العلاقة. ط- وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية وشروط إنشائها وممارسة عملها وغيرها من الأمور المتعلقة بجودة الخدمات وفقا لقانون السياحة والتشريعات ذات العلاقة. ي- مؤسسة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية التي تعتمدها المؤسسة مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة، والرقابة على المقاييس القانونية وعلى جودة المصوغات والمعادن الثمينة كما هي محددة في قانون المواصفات والمقاييس. ك- البلديات بما في ذلك أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والاعلانات، وإنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي داخل حدود منطقة البلدية وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها ومنع المكاره وفقاً لقانون البلديات والتشريعات ذات العلاقة، والتفتيش على رخص المهن وفقاً لقانون رخص المهن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة