المادة 2 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين.
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي
النشاط الاقتصادي:أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو
مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية يمنحها هذا
الجهة المرجعيةالقانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام :
التنظيميةالنشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات
المحددة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات
ذات العلاقة.
الأسس والمتطلبات والمواصفات التي تحددها
الجهة المرجعية التنظيمية او تعتمدها بموجب
التشريعات ذات العلاقة لتنظيم النشاط
الشروط المرجعية:
الاقتصادي في أي من المجالات المحددة لها
بموجب أحكام هذا القانون بعد عرضها على
اللجنة العليا لإقرارها .
اللجنة العليا:اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل
التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية التي
جهة التفتيش:يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفق أحكام هذا القانون.
أي موظف تعينه أو تسميه الجهة المرجعية
المفتش:التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق
أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026