القوانين

قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون ا…
  3. المادة 3أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيط والمحافظ. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين ال…
  4. المادة 3اللجنة
  5. المادة 4تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور جميع اعضائها.
  6. المادة 5السجل
  7. المادة 5أ- ينظم في البنك المركزي سجل يسمى ( سجل السندات الحكومية ) يقيد فيه بصورة خاصة ما يلي:- 1- اسم مالك السند الحكومي. 2- أي تغيير يقع على ملكية السند او رهنه او حجزه. ب- يجو…
  8. المادة 6يتم دمج السجلات والقيود المتعلقة بالسندات الحكومية القائمة بتاريخ سريان هذا القانون في السجل وتعتبر جزءاً متمماً له وتخضع في صحة قيودها لأحكام القانون المعمول به حين قيده…
  9. المادة 7يتم تبادل المعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز ايداع الاوراق المالية والمتعاملين باصدارات السندات الحكومية يومياً ، بواسطة الوثائق او الوسائل الالكترونية ، لضمان قيودا …
  10. المادة 8تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات علاقة بينة على ملكيتها.
  11. المادة 9الاقتراض
  12. المادة 9أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقا لاحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حال…
  13. المادة 10يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:- أ- تمويل عجز الموازنة العامة. ب- دعم ميزان المدفوعات. ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة…
  14. المادة 11أ- للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة الاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار الاردني. ب- يقرر الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، خطة …
  15. المادة 12أ- تحدد القيمة الاسمية الاجمالية لاي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار. ب- لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على…
  16. المادة 13تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ شروط اعتماد الاشخاص المتعاملين بالاصدارات الاولية للسندات الحكومية.
  17. المادة 14ترصد في قانون الموازنة العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.
  18. المادة 15اذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنوك التجارية فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.
  19. المادة 16يتولى البنك المركزي اصدارات الدين العام ، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن اوضاع هذا الدين منظمة بالصورة المتفق عليها بينهما.
  20. المادة 17يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان ويجوز تداولها خارج البورصة.
  21. المادة 18لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت الا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ا…
  22. المادة 19يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذه الغاية تتساوى السندات والقروض الحكومية في اولوية الالتزام بتسديدها.
  23. المادة 20الدين العام
  24. المادة 20على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى.
  25. المادة 21لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيان…
  26. المادة 22لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
  27. المادة 23على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنه…
  28. المادة 24احكام عامة
  29. المادة 24تسري احكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يقرر مجلس الوزراء .
  30. المادة 25لا يجوز ان تتجاوز مديونية الحكومة للبنك المركزي بعد سريان احكام هذا القانون الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه وذلك على الرغم من احكام أي تشريع آخر او نص مخالف في…
  31. المادة 26يلغى قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1971 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.
  32. المادة 27رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.