المادة 7 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
يتم تبادل المعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز ايداع الاوراق المالية والمتعاملين باصدارات السندات الحكومية يومياً ، بواسطة الوثائق او الوسائل الالكترونية ، لضمان قيودا متماثلة لدى كل من هذه الجهات ويتم لهذه الغاية مطابقتها شهريا من قبلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026