المادة 2 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة. اللجنة : اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا القانون لادارة الدين العام0 الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. البنك المركزي : البنك المركزي الاردني. المحافظ : محافظ البنك المركزي. المديرية : مديرية الدين العام في الوزارة. الدين العام : الرصيد القائم للالتزامات المباشرة وغير المباشرة ، المقيم بالدينار الاردني ، غير المسدد والمترتب على الحكومة دفعه تسديدا لالتزاماتها. الدين الخارجي : الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الاردني. الدين الداخلي : الدين العام الواجب تسديده بالدينار الاردني. السجل : هو سجل السندات الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون. السند المسجل : سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل. اذن الخزينة : الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل. السندات الحكومية : السندات المسجلة واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة