المادة 3 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيط والمحافظ. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام. 2- تحديد اهداف واضحة قصيرة الامد وطويلة الامد لادارة الدين العام. 3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 4- أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة