المادة 11 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

أ- للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة الاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار الاردني. ب- يقرر الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها ، ويجوز له بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة. ج- يحدد الوزير شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة