المادة 23 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026