المادة 15 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
اذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنوك التجارية فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026