المادة 18 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت الا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026