المادة 21 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026