القوانين
قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية …
- المادة 3لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة :- أ- الزوج والزوجة . ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة. ج- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية. د- الأقارب بالنسب من الدرجة الر…
- المادة 4أ-1- على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه به…
- المادة 5إذا تبين خلال النظر في دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة بمسائل الأحوال الشخصية وجود حالة عنف أسري تتعلق بفاقدي الأهلية أو ناقصيها فللمحكمة تزويد إدارة حماية الأسرة بصورة ع…
- المادة 6أ- تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، وعلى الجهات كافة حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حال…
- المادة 7أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وح…
- المادة 8تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية :- أ- استدعاء الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف. ب- مراعاة وضع الأسرة وظروفها. ج- تثب…
- المادة 9أ- بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون، يُحال ملف التسوية إلى المحكمة المختصة سواء تمت التسوية أم لم تتم. ب- للمحكمة المختصة المصادقة…
- المادة 10أ- في حال عدم مصادقة المحكمة المختصة على قرار التسوية أو عدم صدور قرار عنها برفض التسوية بقرار معلل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون تع…
- المادة 11أ- للمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:- 1- إلزام مرتكب العنف الأسري ال…
- المادة 12على المدعي العام أو المحكمة المختصة اذا اقتضت الضرورة استخدام التقنية الحديثة إن وجدت، وذلك حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو الشاهد الحدث في إجراءات …
- المادة 13لا يجوز لقاضي التسوية تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وان أحيل إليه للمصادقة على إجراء التسوية المتعلق به.
- المادة 14تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير المفروضة عليه وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى المحكمة التي صادقت عل…
- المادة 15أ- تباشر المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بعنف أسري بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت …
- المادة 16تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي: -…
- المادة 17أ- إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أ…
- المادة 18تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.
- المادة 19يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الأسري.
- المادة 20تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
- المادة 21ينشأ في إدارة حماية الأسرة سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه حالات العنف الأسري والإجراءات المتخذة بشأنها.
- المادة 22يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 23يلغى قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين اصدار الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 24رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.