المادة 23 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
يلغى قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين اصدار الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026