المادة 8 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية :-
أ- استدعاء الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف.
ب- مراعاة وضع الأسرة وظروفها.
ج- تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية يعدها الاخصائي الاجتماعي والنفسي.
د- الانتهاء من إجراءات التسوية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ عقد أول جلسة ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة إذا كانت إمكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الأخصائي الاجتماعي والنفسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026