المادة 11 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
أ- للمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:-
1- إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في احد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير وبموافقة الأطراف.
2- الحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3- إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ب- يعاقب كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشكل كلي أو جزئي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- تنظم جميع الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- للمحكمة المختصة وبناءً على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026