المادة 10 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

أ- في حال عدم مصادقة المحكمة المختصة على قرار التسوية أو عدم صدور قرار عنها برفض التسوية بقرار معلل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون تعتبر التسوية مرفوضة. ب - يحق لأطراف النزاع استئناف قرار المحكمة المختصة الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف والفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ ورود الملف لقلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة