المادة 15 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
أ- تباشر المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بعنف أسري بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت في المحضر.
ب- يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم تسويتها أو رفض قرار تسويتها أو لم تتم المصادقة على قرار تسويتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026